اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
310895 مشاهدة print word pdf
line-top
دخول وقت الصلاة

قوله: [6- دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقت نهي] لحديث أبي أمامة مرفوعا جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره رواه أحمد .


الشرح: الشرط السادس من شروط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الفريضة، فإذا تيمم للمغرب مثلا قبل دخول وقتها وهو مغيب الشمس لم يصح تيممه، وهكذا لو تيمم للفجر قبل طلوع الفجر الصادق لم يصح تيممه ولزمه أن يعيده، وهذه المسألة فيها خلاف مبني على خلاف العلماء في أن التيمم هل هو رافع مؤقت للحدث، أم هو رافع مطلقا، أم مبيح وليس برافع؟
فقولهم (رافع مطلقا) أي أن التيمم كالماء يرفع الحدث، وهذا قد اختاره جماعة من العلماء، ولكن يرد عليهم بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فلو كان التراب رافعا مطلقا لما احتاج أن يمس بشرته بالماء إذا وجده، ولاكتفى بتيممه بالصعيد الطيب، فالحديث السابق يدل على أن تيممه يبطل بوجود الماء ويلزمه أن يتطهر بالماء حال وجوده، حتى وإن وجد الماء بعد تيممه بدقائق.
وقال آخرون: بل التيمم رافع مؤقت للحدث إلى أن يجد المسلم الماء، فإذا وجد الماء عاد الحدث إليه ووجب أن يتطهر بالماء، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تشهد له الأدلة.
وقال آخرون: بل التيمم مبيح وليس برافع، أي يبيح لك ما تيممت له من صلاة، أو قراءة قرآن، أو غيرها من العبادات التي يلزم لها الطهارة، مع كونك لازلت متلبسة بالحدث، إلى أن تجد الماء فتتطهر به .
والحق أنه ليس بين القولين الأخيرين فرق عملي؛ لأن كلا منهما يجيز للمتيمم العبادات التي تجوز له بالوضوء إلى أن يجد الماء، ولكن الأولين قالوا بأن التيمم يرفع الحدث ولكن رفعة مؤقتا إلى أن يجد الماء، وأما الآخرون فقالوا بأن التيمم يبيح له العبادات مع بقاء الحدث.
فالحاصل أنه على القول بالاختيار الصحيح وهو أن التيمم رافع مؤقت للحدث فإنه يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة؛ لأن التيمم بالتراب كالوضوء بالماء في رفع الحدث وجواز العبادات إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء توضأ إن كان عن حدث أصغر، أو اغتسل إن كان تيممه عن جنابة، ويشهد لهذا حديث عمران بن حصين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل الذي أصابته جنابة فلم يصل مع الجماعة عليك بالصعيد فإنه يكفيك وهكذا حديث عمار بن ياسر - كما سيأتي-.

line-bottom